لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
مدونة الأسرةالمادة 154مشروعم. 153م. 154م. 155حجم الخطأأأألا يثبت النسب بإقرار غير الأب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ