مدونة الأسرة
المادة 153
يثبت النسب بالإقرار ولو كان المقر في مرض الموت، متى توفرت الشروط الآتية:
1 - أن لا يكذب الإقرار عقل أو عادة؛
2 - أن لا ينازع المقر له في الإقرار؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.