مدونة الأسرة

المادة 152

مشروع
اللعان: يمين مؤكدة يؤديها الزوج قائلا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنى، ويكررها أربع مرات، ويزيد في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويؤدي الزوجة اليمين قائلة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وتكررها أربع مرات، وتزيد في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد