مدونة الأسرة
المادة 148
يثبت النسب بالفراش إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1 - قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بعد البناء؛
2 - إمكان الاتصال الجنسي بين الزوجين؛
3 - مضى أقل مدة الحمل من تاريخ الزواج؛
4 - عدم نفيه من الزوج بالطرق الشرعية.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول