مدونة الأسرة

المادة 148

مشروع
يثبت النسب بالفراش إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 1 - قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بعد البناء؛ 2 - إمكان الاتصال الجنسي بين الزوجين؛ 3 - مضى أقل مدة الحمل من تاريخ الزواج؛ 4 - عدم نفيه من الزوج بالطرق الشرعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد