تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
مدونة الأسرةالمادة 143مشروعم. 142م. 143م. 144حجم الخطأأأأتعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ