تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
مدونة الأسرةالمادة 143مشروعتعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ