تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
مدونة الأسرةالمادة 142مشروعتتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ