تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
مدونة الأسرةالمادة 142مشروعم. 141م. 142م. 143حجم الخطأأأأتتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ