يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.
مدونة الأسرةالمادة 138مشروعم. 137م. 138م. 139حجم الخطأأأأيجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ