عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. الفرع الثاني: عدة الحامل
مدونة الأسرةالمادة 132مشروععدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. الفرع الثاني: عدة الحامل0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ