عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. الفرع الثاني: عدة الحامل
مدونة الأسرةالمادة 132مشروعم. 131م. 132م. 133حجم الخطأأأأعدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. الفرع الثاني: عدة الحامل0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ