تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها. الفرع الأول: عدة الوفاة
مدونة الأسرةالمادة 131مشروعتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها. الفرع الأول: عدة الوفاة0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ