لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
مدونة الأسرةالمادة 130مشروعلا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ