مدونة الأسرة

المادة 13

مشروع
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 - أهلية الزوج والزوجة؛ 2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 - ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5 - انتفاء الموانع الشرعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد