تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
مدونة الأسرةالمادة 129مشروعم. 128م. 129م. 130حجم الخطأأأأتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ