تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
مدونة الأسرةالمادة 129مشروعتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ