مدونة الأسرة
المادة 128
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
القسم السابع: آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول: العدة
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول