مدونة الأسرة
المادة 128
م. 128
حجم الخط
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
القسم السابع: آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول: العدة
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول