الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
مدونة الأسرةالمادة 127مشروعم. 126م. 127م. 128حجم الخطأأأأالطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ