الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
مدونة الأسرةالمادة 127مشروعالطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ