إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
مدونة الأسرةالمادة 124مشروعإذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ