مدونة الأسرة
المادة 119
م. 119
حجم الخط
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول