كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.
مدونة الأسرةالمادة 118مشروعم. 117م. 118م. 119حجم الخطأأأأكل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ