إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
مدونة الأسرةالمادة 110مشروعإذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ