📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الأسرة
المادة 11
مشروع
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛
3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.