مدونة الأسرة
المادة 108
م. 108
حجم الخط
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:
1 - ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛
2 - ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول