مدونة الأسرة
المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع: العيب
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول