مدونة الأسرة
المادة 104
م. 104
حجم الخط
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول