مدونة الأسرة

المادة 103

مشروع
إذا كان الزوج غائبا عن زوجته مدة سنة فأكثر، وكانت غيبته بدون عذر مقبول، وكان له مال يمكن الإنفاق منه، أنذرته المحكمة بالإيفاء، فإن لم يفعل طلقتها عليه. إذا كان الغائب لا مال له، وكانت غيبته بدون عذر مقبول، طلقتها عليه المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد