للزوجة أن تطلب التطليق بسبب عدم إنفاق الزوج عليها، إذا كان الزوج موسرا أو معسرا، على السواء.
مدونة الأسرةالمادة 101مشروعم. 100م. 101م. 102حجم الخطأأأأللزوجة أن تطلب التطليق بسبب عدم إنفاق الزوج عليها، إذا كان الزوج موسرا أو معسرا، على السواء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ