قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تتضمن ميزانية الوكالة: في الموارد: - الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛ - العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية؛ - الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛ - الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛ - العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة؛ - الإعانات والهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة. في النفقات: - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد