قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 9
م. 9
حجم الخط
تتضمن ميزانية الوكالة:
في الموارد:
- الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛
- العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية؛
- الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
- الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة؛
- الإعانات والهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.
في النفقات:
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.