قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛ - الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛ - تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛ - تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛ - تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛ - إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و 5 أعلاه؛ - تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛ - تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛ يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد