قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛
- قبل 30 نونبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية.