قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما: - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛ - وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛ - المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛ - تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛ - تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛ - المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛ - المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة؛ - المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بمقتضبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة. يحدث المجلس في حظريته: - لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات؛ - لجنة الحكامة. كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد