قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرتأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض له ذلك، من: أ. ممثلين عن الدولة؛ ب. ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ ج. ممثل عن قطاع التأمينات؛ د. ممثل عن قطاع استيراد وتصنيع السيارات؛ ه. ممثلين عن الهيئات الأكثر تمثيلية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، وتحدد هذه الهيئات والعدد بنص تنظيمي؛ و. ممثل واحد عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السلامة الطرقية. يعين ممثلو الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية. كما يعين، وفق نفس الكيفية، باقي الممثلين الآخرين باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية. ينتدب أعضاء مجلس إدارة الوكالة، المشار إليهم في البنود (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعلاه، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص، يرى فائدة في حضوره. يحضر المدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم أثناءها بدور المقرر. ينتدب أعضاء الوكالة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد