قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 18
م. 18
حجم الخط
تعوض الإشارة إلى "الإدارة" و"السلطة الحكومية المكلفة بالنقل" في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإشارة إلى "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون.