قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
تحل الوكالة محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتها المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.