قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه، بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم.
وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو بالإدارة كما لو قضوها داخل الوكالة.