قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 13
م. 13
حجم الخط
ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول