قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
توضع رهن إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة للقيام بمهامها.