مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول الذي يعلق عشية الامتحان في محال المركز.
في حالة غياب غير مبرر في أحد الاختبارين، سواء في الامتحان الأول أو في الامتحان الثاني، يعتبر المترشح تلقائيا كما لو رسب في الامتحان.
يجب إيداع الحجة المبررة للغياب بمركز الامتحان في آخر يوم عمل سابق ليوم الامتحان على أبعد تقدير. ويؤدي هذا التبرير إلى تأجيل تاريخ الاختبار.