مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ. يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة بأكثر من ثلاثة أشهر، في فاتح أكتوبر 2010 القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر داخل أجل أقصاه 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد