مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
يجري الاختبار المنصوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، المسمى "الاختيار التطبيقي" في هذا المرسوم، بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل. ويجرى هذا الاختبار تحت مراقبة أعوان ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض. تحدد مواضيع الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من اصناف رخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد