مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بالنسبة للتجديد الأول لرخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية المعدة على حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ابتداء من هذا التاريخ. تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ التجديد المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد