مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات المغلوطة أو حذف المعطيات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد