مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 36
م. 36
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، المشار إليها في المادة 128 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.