مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يوجه العين محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 48 ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة 31 المذكورة. يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى المخالف، مقابل الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد