مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعنى بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة. يحدد نموذج وصل الإرجاع بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد