مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 32
م. 32
حجم الخط
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي:
- طلب الإدارة؛
- نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة التبليغ بقرار الإلغاء والأمر بإرجاع الرخصة السياقة؛
- نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
- نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط.
- كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعنى بالأمر.