مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي: - طلب الإدارة؛ - نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة التبليغ بقرار الإلغاء والأمر بإرجاع الرخصة السياقة؛ - نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛ - نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط. - كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعنى بالأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد