مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة. يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد