مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 29
م. 29
حجم الخط
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه الرخصة السياقة.