مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه الرخصة السياقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد