مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 28

مشروع
م. 28
حجم الخط
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة وبالرصيد الجديد للنقط الذي تتوفر عليه رخصته. يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد