مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 27
م. 27
حجم الخط
لا يرتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.