مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بواسطة رسالة عادية بأن تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد