مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات أحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء. في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات أحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه. في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، كما هو منصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي: - طلب سحب الشكاية - وصل أداء الغرامة المذكورة - مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية. غير أنه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني مراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى واجهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد