مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 21
م. 21
حجم الخط
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:
- قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛
- الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05